مادة 11

يجب على كل صاحب معمل أو محل تجارى مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل الادخالات والاخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *