اجتهادات جمركية 45

اسطوانات الغاز من البضائع الممنوعة والبضائع من هذا النوع والتي لا يتمكن حائزوها من اثبات استيرادها بوسائل الاثبات القانونية تعتبر بمثابة المستوردة تهريباً.

المناقشة
حيث ان القرار المطعون فيه فض بعد مساءلة المطعون ضده على أساس ان الشاهد محمد شهد انه باع المطعون ضده اسطوانات الغاز وهو مرخص ببيعها وهي مما يتوافر مثلها في الاسواق وعلى ادارة الجمارك اثبات كونها مهربة.
وحيث ان المادة 187 من قانون الجمارك الحديث تنص على ان البضائع الممنوعة التي لا يمكن حائزوها من اثبات استيرادها النظامي بوسائل الاثبات التي تحددها ادارة الجمارك تعتبر بمثابة المستوردة تهريباً. وحيث ان البضاعة موضوع القضية ممنوعة لذلك فانه عبء اثبات استيرادها بصورة نظامية يقع على كاهل المطعون ضده.
وحيث ان الاستيراد النظامي يثبت بوسائل الاثبات القانونية.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يستثبت ان الشاهد مرخص ببيع اسطوانات الغاز من نوع اسطوانات الغاز موضوع القضية. كما لم يثبت من قيود الشاهد ان هذه الاسطوانات هي التي باعها للمطعون ضده بتاريخ حجزها أو قبل تاريخ حجزها.
وحيث ان القرار المطعون فيه يغدو والحالة هذه قاصرا في تحقيقه واسبابه مما يرتب نقضه.
(نقض رقم 1368 تاريخ 24 / 9 / 1980).