Call us now:
مادة 14
ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم /383/ لعام 1957 على رسوم المواد الاتية الاسمنت – السكر – المواد الكحولية – الملاهي.
ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم /383/ لعام 1957 على رسوم المواد الاتية الاسمنت – السكر – المواد الكحولية – الملاهي.