مادة 14

ينهى العمل بإضافات الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم /383/ لعام 1957 على رسوم المواد الاتية الاسمنت – السكر – المواد الكحولية – الملاهي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *