Call us now:
لئن كان الاجتهاد قد قال بأن نقل المواشي ضمن النطاق رهناً بالحصول على سند نقل الا ان هذا لا يحرم سكان المنطقة من حيازتها والتجول بها وفقاً لما يستلزم الاقتناء من التنقل ضمن أرض القرية.
الوقائع
المخالفة هي تجول غير نظامي باغنام خاضعة لضابطة النطاق وقد قضت اللجنة الجمركية بالمساءلة والمصادرة والغرامة وأما محكمة البداية المدنية فقد قررت فسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع المعارضة وصدقته محكمة الاستئناف تأسيسا على ان الاغنام مقنوية وكانت ترعى بأراضي القرية المقيم فيها المطعون ضده.
وقد طعنت ادارة القضايا بالحكم على أساس أن الانظمة تفرض على مقتني المواشي في مناطق الحدود حمل وثيقة جمركية تخولهم التجول ضمن النطاق الجمركي.
محكمة النقض
حيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان إخضاع المواشي لضابطة النطاق وجعل نقلها ضمن النطاق رهناً بالحصول على سند نقل يستهدف مكافحة التهريب بالنسبة لهذه البضائع أثناء انتقالها من مكان لآخر بغاية التجارة أو بقصد مخالفة النظام الجمركي ولا يحرم سكان هذه المنطقة انفسهم من حيازتها والتجول بها وفقاً لما يستلزم الاقتناء من التنقل ضمن أرض القرية (يراجع قرار نقض رقم 399 / 277 تاريخ 15 / 5 / 1973 وقرار نقض رقم 80 / 97 تاريخ 11 / 4 / 1976 وقرار نقض رقم 1460 / 478 تاريخ 14 / 4 / 1977).
وكانت الادلة المساقة في الملف والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها يمكن ان يستخلص منها دليلا على ان المطعون ضده مقيم في بلدة صيدنايا وان الاغنام مقنوية وكانت بحالة تجول ورعي بصورة عادية ضمن اراضي البلدة لذلك يكون ما انتهت إليه المحكمة المطعون بقرارها في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 1727 أساس 2520 تاريخ 22 / 11 / 1980).