مادة 18

في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد إليه تطبق الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي /195/ لعام/1959/ وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *