Call us now:
مادة 18
في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد إليه تطبق الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي /195/ لعام/1959/ وتعديلاته.
في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد إليه تطبق الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي /195/ لعام/1959/ وتعديلاته.