Call us now:
مادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 16/7/1425 ه- الموافق ل- 1/9/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 16/7/1425 ه- الموافق ل- 1/9/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد