مادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 16/7/1425 ه- الموافق ل- 1/9/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *