Call us now:
مادة 2
يحدث في وزارة العدل معهد لتأهيل الأطر القضائية يسمى (المعهد القضائي) مقره مدينة دمشق وتحدد اختصاصاته وتمارس مهامه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
يحدث في وزارة العدل معهد لتأهيل الأطر القضائية يسمى (المعهد القضائي) مقره مدينة دمشق وتحدد اختصاصاته وتمارس مهامه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.