مادة 2

يحدث في وزارة العدل معهد لتأهيل الأطر القضائية يسمى (المعهد القضائي) مقره مدينة دمشق وتحدد اختصاصاته وتمارس مهامه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *