مادة 6

يتألف مجلس المعهد من
وزير العدل – رئيساً.
عميد المعهد – نائباً للرئيس.
رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل. – عضواً.
مدير غدارة التشريع في وزارة العدل – عضواً.
قاض لا تقل خدمته في القضاء عن ست عشرة سنة يسميه الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *