Call us now:
مادة 6
يتألف مجلس المعهد من
وزير العدل – رئيساً.
عميد المعهد – نائباً للرئيس.
رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل. – عضواً.
مدير غدارة التشريع في وزارة العدل – عضواً.
قاض لا تقل خدمته في القضاء عن ست عشرة سنة يسميه الوزير.
يتألف مجلس المعهد من
وزير العدل – رئيساً.
عميد المعهد – نائباً للرئيس.
رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل. – عضواً.
مدير غدارة التشريع في وزارة العدل – عضواً.
قاض لا تقل خدمته في القضاء عن ست عشرة سنة يسميه الوزير.