Call us now:
مادة 9
ا – يساعد عميد المعهد في القيام بإدارة المعهد وكيلان أحدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية.
ب – يسمى كل من وكيلي المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي.
ا – يساعد عميد المعهد في القيام بإدارة المعهد وكيلان أحدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية.
ب – يسمى كل من وكيلي المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي.