مادة 9

ا – يساعد عميد المعهد في القيام بإدارة المعهد وكيلان أحدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية.
ب – يسمى كل من وكيلي المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *