Call us now:
ان المواد الممنوع تصديرها تخضع لضابطة النطاق ضمن مسافة 20 كم عن الحدود البرية في التصدير فقط. وتقمع المخالفة ولو كانت البضاعة من انتاج محلي.
الوقائع
ادعت الجمارك على الطاعن مخالفة حيازة غير نظامية ضمن النطاق الجمركي والبضاعة هي زيت زيتون سوري وقد قضت اللجنة الجمركية بالمساءلة والغرامة والجزاء. غير ان محكمة البداية المدنية قررت فسخ هذا القرار ومنع المعارضة وفك الحجز عن زيت الزيتون المصادر واعادته لصاحبه وصدق هذا الحكم استئنافا وبعد نقض القرار من محكمة النقض واتباعا للنقض عادت محكمة الاستئناف وصدقت قرار اللجنة الجمركية.
محكمة النقض
حيث ان القرار المطعون فيه انتهى إلى مساءلة الطاعن اتباعا لقرار النقض السابق وعلى أساس ان مادة زيت الزيتون هي من المواد الممنوع تصديرها وتخضع لضابطة النطاق مسافة 20كم عن الحدود البرية وفي التصدير فقط. وان كمية زيت الزيتون ضبطت داخل سيارة معبأة بصفائح وفي مكان لا يبعد اكثر من 7كم عن الحدود التركية دون سند نقل خلافا لاحكام المادة 293 جمارك قديم الذي وقعت المخالفة في ظل نفاذه ولقرار وزير الاقتصاد رقم 10 لعام 1971 ولقرار مدير الجمارك رقم 27 لعام 1971.
وقد أوضح القرار المطعون فيه ان طلب اثبات ان كمية زيت الزيتون المصادرة هي من انتاج محلي هو طلب غير منتج في القضية ولا يحل الطاعن عن المساءلة الجمركية طالما انه ينقل مادة ممنوع تصديرها ضمن النطاق الجمركي دون سند نقل لذلك يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 326 أساس 2830 تاريخ 12 / 2 / 1981).