Call us now:
مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان 1378 – 21 فبراير (شباط) 1959
رئيس الجمهورية
جمال عبد الناصر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان 1378 – 21 فبراير (شباط) 1959
رئيس الجمهورية
جمال عبد الناصر