مادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 13 شعبان 1378 – 21 فبراير (شباط) 1959
رئيس الجمهورية
جمال عبد الناصر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *