Call us now:
وان كان الاجراء الذي جنح إليه الحكم الجنائي وهو قبول البينة الشخصية لدحض الضبط الجمركي المنظم اصولا والمبني على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية والمعتبر ثابتا حتى يثبت تزويره هو إجراء باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته أحكام المواد (175) و(182) من اصول المحاكمات الجزائية و(192) من قانون الجمارك الا ان انبرام الحكم الجنائي يغطي بطلانه ولو كان هذا البطلان مطلقا ومتعلقا بالنظام العام ويؤدي بالنتيجة إلى غل يد القضاء المدني وتقييدها بما فصل فيه الحكم الجنائي مما لم يعد معه ثمة مجال لاعتماد ما أثبته الضبط الجمركي.
المناقشة
حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد بضاعة ممنوعة تهريباً في سيارة المطعون ضده الاول خالد… ومقاومة رجال الجمارك.
وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي برد دعوى الجمارك على أساس ان قرار محكمة الجنايات بدمشق رقم 129 تاريخ 26 / 4 / 1979 قضى ببراءة المطعون ضده الاول من جرم تهريب بضاعة في سيارته لأنه استثبت بالبينة الشخصية ان السيارة كانت فارغة مما يدحض ما ورد في الضبط الجمركي من أنها كانت مملوءة ببضاعة ممنوعة مهربة ولان الحكم الجنائي المذكور اكتسب الدرجة القطعية وغدا حجة بما فصل فيه لجهة واقعة التهريب. وهذه الحجية ملزمة للقضاء المدني. وكذلك على أساس ان نفي مخالفة التهريب عن خالد… انما يؤدي إلى نفي هذه المخالفة عن كل من احمد… الذي كان راكبا بجانبه وعن حسين… الذي كان في سيارة اخرى فارغة.
وحيث انه وان كان الاجراء الذي جنح إليه الحكم الجنائي وهو قبول البينة الشخصية لدحض الضبط الجمركي المنظم اصولا والمبني على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية والذي يعتبر ثابتا حتى يثبت تزويره هو إجراء باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته أحكام المواد 175 / 2 و182 من اصول المحاكمات الجزائية و192 من قانون الجمارك الا ان انبرام الحكم الجنائي يغطي بطلانه ولو كان هذا البطلان مطلقا ومتعلقا بالنظام العام ويؤدي بالنتيجة إلى غل يد القضاء المدني وتقييدها بما فصل فيه الحكم الجنائي بعد ان فصل فيه عن ضرورة مما لم يعد معه ثمة مجال لاعتماد ما أثبته الضبط الجمركي من وقائع مادية ومشاهدات حسية هدرها الحكم الجنائي بالبينة الشخصية.
وحيث انه إذا كان الامر كذلك فان الطعن يغدو غير وارد على الحكم المطعون فيه الذي اتجه هذا الاتجاه وانتهى إلى نتيجة سديدة في القانون مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 593 أساس 4020 تاريخ 2 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص878 لعام 1983).