Call us now:
مادة 14
يكون ندب المفوضين بالمحكمة العليا وبكل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري وبكل من المحاكم الإدارية بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأس رئيس هيئة المفوضين.
يكون ندب المفوضين بالمحكمة العليا وبكل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري وبكل من المحاكم الإدارية بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأس رئيس هيئة المفوضين.