مادة 14

يكون ندب المفوضين بالمحكمة العليا وبكل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري وبكل من المحاكم الإدارية بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأس رئيس هيئة المفوضين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *