مادة 18

يعد في سكرتيرية هيئة مفوضي الدولة بكل محكمة سجل يقيد فيه بأرقام – متتابعة – ملف الأوراق المرسلة إلى مفوضي الدولة بهذه المحكمة ويذكر فيها اسم العضو الذي أحيلت إليه ويؤشر فيها بما يتم بشأنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *