Call us now:
مادة 18
يعد في سكرتيرية هيئة مفوضي الدولة بكل محكمة سجل يقيد فيه بأرقام – متتابعة – ملف الأوراق المرسلة إلى مفوضي الدولة بهذه المحكمة ويذكر فيها اسم العضو الذي أحيلت إليه ويؤشر فيها بما يتم بشأنها.
يعد في سكرتيرية هيئة مفوضي الدولة بكل محكمة سجل يقيد فيه بأرقام – متتابعة – ملف الأوراق المرسلة إلى مفوضي الدولة بهذه المحكمة ويذكر فيها اسم العضو الذي أحيلت إليه ويؤشر فيها بما يتم بشأنها.