اجتهادات جمركية 71

إذا تحقق رجال الجمارك من وقائع المخالفة واثبتوا مشاهدتهم بالضبط من قبلهم فانه لا يجوز معه الدفع الا عن طريق الادعاء بالتزوير وليس عن طريق الشهادة.
2 – يعتبر مرتكب المخالفة الاصلي والحائز شركاء في المسؤولية.

المناقشة
من حيث ان المخالفة هي استيراد السيارة موضوع الدعوى تهريباً.
وحيث يبدو ان السيارة المذكورة التي كانت ادخلت إلى البلاد عن طرق باب الهوى بموجب البيان (ب6) رقم 3428 لعام 1976 وأودعت الحرم الجمركي في اللاذقية الساحة رقم (5) قد أخرجت منها بتاريخ 30 / 7 / 1976 بصورة غير نظامية مما يجعلها بحكم المهربة.
وكانت المحكمة مصدرة الحكم التي انتهت إلى انه بتاريخ مصادرتها كان الطاعن هو الحائز لها وأيدت الحكم المستأنف القاضي بمساءلته قد استمدت حكمها من ضبط المخالفة والادلة والقرائن والاعترافات المساقة فيه وفي الملف.
وكان ضبط المخالفة واعتراف الطاعن الوارد فيه لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة ومن حق محكمة الموضوع اعتمادها في اثبات المخالفة الجمركية إذا اقتنعت بصحتها وان لا تعتد برجوع الطاعن عن اعتراضه الوارد فيه.
وكانت المحكمة التي أخذت بالضبط وما ورد فيه وفي الملف من أدلة واعتراف للطاعن ولم تعتد برجوع الطاعن عن اعتراضه الوارد فيه قد بينت الأسباب وعللت لذلك.
وكان ما جاء في ضبط المخالفة من ان السيارة شوهدت واقفة بجانب الحانوت الذي يعمل فيه الطاعن والعائد لوالده ومن انه هو الذي قادها بالمفتاح الذي كان لديه من امام محله إلى دائرة الجمارك وهي وقائع تحقق منها رجال الجمارك وجرت بحضورهم مما لا يجوز معه دفعها الا عن طريق الادعاء بالتزوير وليس عن طريق الشهادة بالاضافة إلى الادلة والقرائن الاخرى المساقة في الملف ومنها اعتراف الطاعن في ضبط المخالفة من ان السيارة كانت مودعة امانة لديه على انه بتاريخ المصادرة كانت السيارة بعهدة الطاعن وهو الحائز لها.
وكانت المادة (339) جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه تعتبر مرتكب المخالفة الاصلي والحائز شركاء في المسؤولية.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي اخذت بضبط المخالفة والادلة والاعترافات المساقة فيه وفي الملف وبنت حكمها عليها ولم تعتد برجوع الطاعن عن اعترافه الوارد في ضبط المخالفة ولم تستجب لطلبه اشهاد منظمي الضبط وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1641 أساس 3616 تاريخ 26 / 10 / 1981 مجلة المحامون ص51 لعام 1982).