Call us now:
مادة 43
يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدري المناقشات فيها ويحدد نوع البحث ويأذن في الكلام ويقترح إقفال باب المناقشة ويعلن ما تصدره الجمعية من قرارات.
يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدري المناقشات فيها ويحدد نوع البحث ويأذن في الكلام ويقترح إقفال باب المناقشة ويعلن ما تصدره الجمعية من قرارات.