مادة 43

يفتتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدري المناقشات فيها ويحدد نوع البحث ويأذن في الكلام ويقترح إقفال باب المناقشة ويعلن ما تصدره الجمعية من قرارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *