مادة 48

يكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء ويعلن الرئيس النتيجة عقب ذلك فوراً ويجوز للجمعية أن تقرر جعل التصويت سرياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *