Call us now:
مادة 48
يكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء ويعلن الرئيس النتيجة عقب ذلك فوراً ويجوز للجمعية أن تقرر جعل التصويت سرياً.
يكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء ويعلن الرئيس النتيجة عقب ذلك فوراً ويجوز للجمعية أن تقرر جعل التصويت سرياً.