Call us now:
مادة 56
يرشح رئيس المجلس من يعين من الخارج ويراعى أن يكونوا ظاهري الكفاية وألا يقل مستواهم من حيث الأقدمية عن أمثالهم في الداخل ويجوز أن يكون تعيينهم عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من رئيس المجلس.
يرشح رئيس المجلس من يعين من الخارج ويراعى أن يكونوا ظاهري الكفاية وألا يقل مستواهم من حيث الأقدمية عن أمثالهم في الداخل ويجوز أن يكون تعيينهم عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من رئيس المجلس.