مادة 56

يرشح رئيس المجلس من يعين من الخارج ويراعى أن يكونوا ظاهري الكفاية وألا يقل مستواهم من حيث الأقدمية عن أمثالهم في الداخل ويجوز أن يكون تعيينهم عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من رئيس المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *