مادة 60

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو وقبول رئيس مجلس الوزراء لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *