Call us now:
مادة 60
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو وقبول رئيس مجلس الوزراء لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو وقبول رئيس مجلس الوزراء لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.