اجتهادات جمركية 74

) يعمل بالضبط المنظم من الضابطة الجمركية على اصوله حتى يثبت تزويره
2) عدم توقف السيارة المحملة برزم البضاعة رغم مطاردتها من قبل دورية الجمارك قرينة على ان البضاعة مهربة.

المناقشة
من حيث ان المخالفتين المسندتين إلى المطعون ضدهما المعارضة واستيراد بضاعة مهربة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة عن الاستيراد تهريباً لعلة ان رجال الجمارك لم يصادروا شيئا من المطعون ضده رغم ملاحقتهم له من محميل إلى حلب وان الدعوى لجهة واقعة التهريب تفتقر إلى الدليل.
وحيث انه ولئن كان تقدير الادلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع فيبدو ان المحكمة مصدرة الحكم لم تبحث دفع الجهة الطاعنة في لائحة استنتاجها القائل بان الضبط منظم على اصوله ويعمل به إلى ان يثبت تزويره. وانه قد تضمن ان رجال الجمارك شاهدوا السيارة محملة برزم البضاعة. كما لم تبحث إذا كان هرب المطعون ضده بسيارته للمرة الاولى والثانية وعدم توقفه رغم مطاردة دورية الجمارك له من موقع محميل حتى موقع خان العسل يقيم قرينة على ان البضاعة المحملة في سيارته مهربة. وفي حال الايجاب ما إذا كان المطعون ضده قد قدم دليلا ينقض هذه القرينة. الامر الذي يجعل حكمها قاصرا في اسبابه وتأويله ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1617 أساس 3557 تاريخ 22 / 10 / 1981 مجلة المحامون ص157 لعام 1982).