مادة 4

يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يمكنه من تحقيق أغراضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *