Call us now:
مادة 4
يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يمكنه من تحقيق أغراضه.
يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي ويحق له أن يمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ما يمكنه من تحقيق أغراضه.