Call us now:
مادة 35
للمكتب الحق باجراء المناقلة بين أبواب الموازنة وفصولها اذا دعت الضرورة لذلك على أن تعرض على المؤتمر العام لأخذ الموافقة اللاحقة.
للمكتب الحق باجراء المناقلة بين أبواب الموازنة وفصولها اذا دعت الضرورة لذلك على أن تعرض على المؤتمر العام لأخذ الموافقة اللاحقة.