مادة 35

للمكتب الحق باجراء المناقلة بين أبواب الموازنة وفصولها اذا دعت الضرورة لذلك على أن تعرض على المؤتمر العام لأخذ الموافقة اللاحقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *