اجتهادات جمركية 78

ضبط رجال الجمارك الذي لم يقترن بتحققهم من واقعة عائدية البضائع لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة. واعتراف احد المخالفين اقرار غير قضائي ولمحكمة الموضوع تقدير الرجوع عنه.

الوقائع
المخالفة هي استيراد بنادق حربية مع ذخيرتها تهريباً وقد قضت المحكمة الجمركية بعدم المسؤولية لعدم قيام الدليل وأيدت محكمة الاستئناف القرار المذكور بعد ان رجع المقر عن اقراره امام المحكمة الجمركية ومحكمة الاستئناف.
محكمة النقض
بالرجوع إلى الدعوى تبين ان رجال الجمارك لم يتحققوا بأنفسهم من عائدية البنادق للمطعون ضدهم ولذا فان ضبطهم لهذه الجهة لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة. وكان الدليل المساق ضدهم هم اقوال احدهم حميد في ضبط المخالفة والتي رجع عنها امام المحكمة الجمركية وامام محكمة الاستئناف.
وحيث ان الاعتراف الصادر عن المطعون ضده حميد في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه اقرارا غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع كما هو صريح المادة 102 بينات ان تقدر وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها في الاثبات وان تقبل الرجوع عنه. وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشأ الأخذ باقرار المطعون ضده حميد في ضبط المخالفة واقتنعت برجوعه عنه.
(نقض رقم 1890 أساس 2665 تاريخ 17 / 12 / 1980).