Call us now:
مادة 13
ا – تحرك أموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق وأمين السر مجتمعين.
ب – يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من أعضائه بالتوقيع نيابة عن أحدهم في حال غيابه.
ا – تحرك أموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق وأمين السر مجتمعين.
ب – يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من أعضائه بالتوقيع نيابة عن أحدهم في حال غيابه.