مادة 13

ا – تحرك أموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق وأمين السر مجتمعين.
ب – يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من أعضائه بالتوقيع نيابة عن أحدهم في حال غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *