Call us now:
مادة 14
يمتنع على مجلس الادارة
ا – استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية.
ب – مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أراضي أو بنائها لصالحهم.
يمتنع على مجلس الادارة
ا – استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية.
ب – مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أراضي أو بنائها لصالحهم.