مادة 14

يمتنع على مجلس الادارة
ا – استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية.
ب – مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أراضي أو بنائها لصالحهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *