Call us now:
لئن كان ضبط الشرطة يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة الا ان ذلك منوط بان يتحققوا بانفسهم من واقعة التهريب.
الوقائع
اسند إلى المطعون ضده مخالفة استيراد مسدس وبندقية وذخيرة تهريباً وقد قضت المحكمة الجمركية بعدم مسؤولية المدعى عليهم عن المخالفة لعدم الثبوت وصدق هذا الحكم استئنافا.
محكمة النقض
حيث انه بالرجوع إلى الدعوى يتبين ان رجال الشرطة لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب ولذا فضبطهم لهذه الجهة لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة. وكان الدليل المساق بهذا الخصوص هي اقوال خصوم المطعون ضدهم امام منظمي الضبط.
وحيث ان الجهة الطاعنة (ادارة الجمارك) لم تقدم ادلة اخرى مقبولة قانونا تثبت ارتكاب المطعون ضدهم المخالفة المعزوة اليهم.
وحيث انه بمقتضى ذلك تكون محكمة الموضوع بعدم اخذها بضبط المخالفة واقوال خصوم المطعون ضدهم الواردة فيه قد مارست حقها في تقدير الادلة ولا معقب عليها في ذلك والحكم في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 1748 أساس 2575 تاريخ 14111980).