مادة 42

لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الأعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز أن يدرج في الجدول بند ما يستجد من أمور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *