Call us now:
مادة 42
لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الأعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز أن يدرج في الجدول بند ما يستجد من أمور.
لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الأعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز أن يدرج في الجدول بند ما يستجد من أمور.