Call us now:
ان ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات ومعلومات يبقى قابلا لإثبات العكس واثبات الاقرار تحت الضرب والتعذيب يهدم الاقرار.
في مناقشة أسباب الطعن
حيث ان المخالفة المسندة إلى المدعى عليهما المطعون ضدهما سفير وسمير هي الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز.
وحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة.
وحيث ان ادارة الجمارك لم تقنع بصحة القرار المطعون فيه فقد بادرت إلى الطعن طالبة نقضه للاسباب المبينة في لائحة الطعن.
وحيث ان المدعى عليهما قد نفيا بأقوالهما لدى المحكمة الجمركية صحة المخالفة المسندة إليهما كما أن المدعى عليه سفير قد ذكر بأقواله هذه ولدى الجمارك بعدم ارتكابه للمخالفة وبأنه قد أدلى بأقواله لدى المخابرات تحت تأثير الضرب والتعذيب.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبتت بأقوال شاهدين تعرض المدعى عليه سفير للضرب والتعذيب لدى الامن بدليل مشاهدة الشاهدين لهذه الآثار التعذيب عليه كما استثبتت ان المدعى عليهما لم يسبق لهما ان عملا بالتهريب.
وحيث أن تقدير الادلة ووزنها هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استمدت هذا التقدير بما له اصله في اوراق القضية.
وحيث ان ما يرد في محاضر الضبط من افادات واقرارات ومعلومات يبقى قابلا لإثبات العكس على ضوء أحكام المادة / 192 / جمارك.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد قدر الادلة بشكل سليم ومنسجم مع ما له اصله في أوراق القضية وانتهى إلى النتيجة القانونية بشكل متفق مع أحكام القانون مما يجعله بمنأى عن أسباب الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – رفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 236 أساس 2288 تاريخ 27 / 2 / 1989 سجلات النقض)