Call us now:
مادة 13
يضع المجلس الأنظمة الخاصة بالهيئة التالية دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة
النظام المالي.
نظام المنح والقروض.
نظام العقود.
نظام العمليات.
وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يضع المجلس الأنظمة الخاصة بالهيئة التالية دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة
النظام المالي.
نظام المنح والقروض.
نظام العقود.
نظام العمليات.
وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.