مادة 13

يضع المجلس الأنظمة الخاصة بالهيئة التالية دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة
النظام المالي.
نظام المنح والقروض.
نظام العقود.
نظام العمليات.
وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *