مادة 17

تؤول ملكية المشاريع التي أقيمت من المال العام ولحساب الجهة العامة إلى إحدى الجهات العامة المعنية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *