Call us now:
مادة 17
تؤول ملكية المشاريع التي أقيمت من المال العام ولحساب الجهة العامة إلى إحدى الجهات العامة المعنية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تؤول ملكية المشاريع التي أقيمت من المال العام ولحساب الجهة العامة إلى إحدى الجهات العامة المعنية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.